الشيخ الطوسي
122
المبسوط
بالفرض ، والنصف للبنت ، وعندنا تعطى الأم الثمن بالزوجية والباقي يرد عليها بالأمومة والبنوة ولا شئ للأخت بسبب الأخوة وعند بعضهم الباقي للعصبة وعند آخرين يرد عليها بالأخوة . فإن ماتت البنت وخلفت أمها فهي أمه وهي جدته أم أب فلها الثلث بالأمومة والباقي يرد عليها ولا شئ للجدة إجماعا لأنها أم أب لا ترث مع الأب . مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي : خلف ها هنا أما هي زوجته ، وخلف بنتين هما أختان من أم إحداهما زوجته ، وخلف بنتا وابنا هما ولداه وهما ولدا بنته ، وهما ولدا أخته من أمه : للأم السدس بالأمومة بلا خلاف ، ولها الثمن بالزوجية ، ولا يثبت ذلك عندهم والباقي للبنات والابن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فخرج المسألة من أربعين : الثمن خمسة ، وللابن أربعة عشر ، ولكل واحدة من البنات سبعة ، ولا ترث البنات بكونهما أختين للأم ، لأن ولد الأم لا يرث مع الولد إجماعا ، ولا يرثان بكونهما ولدي أخت ، ولا بكونهما ولدي بنت لمثل ذلك . المسألة بحالها ماتت الأم وخلفت أربعة : بنتين وهما بنتا ابن وخلفت ولدي ابنها وهما ولدا بنتها : للبنتين الثلثان إجماعا لكونهما بنتين ، ولا يرثان بكونهما بنتي ابن لأنهما يرثان بقرابة واحدة ، لا من قرابتين ، والباقي يرد عندنا على البنتين . وعندهم الباقي بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفيهم من قال الباقي بينهما لأن ابن الابن يعصب أختا لأب وأم ولا تعصب أختا لأب ، وقال غيره هذا غلط لأن ابن الابن يعصب أختا لأب كما يعصب أختا لأب وأم . المسألة بحالها مات الابن والأم بحالها ولم تمت فخلف أما وجدة وأختا لأب وأم وأم التي هي في درجته ، وخلف أختا لأب وهي خالته : للأم السدس ، ويسقط ههنا الأم بسبب الجدة وترث بكونها أمه ولا ترث بكونها أختا لأبيه ، وللأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب التي هي خالته السدس ، تكملة الثلثين ، والباقي للعصبة . وعندنا أن المال كله للأم بالفرض والرد ، وسقط الباقون .